والمانع يقول: ذلك مثل سؤر الكلب، فإنه مع إباحة قنيته لما يحتاج فيه إليه نهى عن سؤره.
والمرِّخص يقول: الكلب إباحته للحاجة، ولهذا حَرَّم ثمنه، بخلاف البغل والحمار، فإن بيعهما جائز باتفاق المسلمين؛ والمسألة مبنية على آثار السباع وما لا يؤكل لحمه (١).
والثاني: أخرج ابن أبي شيبة (١/ ١٣١) من طريقين ضعيفين: أن عمر أتى على حوض من الحياض فأراد أن يتوضأ ويشرب، فقال أهل هذا الحوض: إنه تلغ فيه الكلاب والسباع، فقال عمر: إن لها ما ولغت في بطونها، قال: فشرب وتوضأ. وأخرج مالك في "الموطأ" (٤٣) بإسناد صحيح عن يحيى بن عبد الرحمن ابن حاطب: أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضًا، فقال عمرو: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. ولكن هذا منقطع، فإن يحيى لم يسمع من عمر، وقد أخرجه الدارقطني في "سننه" (١/ ٣٣) -وقرن أبا سلمة مع يحيى-، وابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٣١٠)، وعبد الرزاق (١/ ٧٦).
وحدث وهم في رواية عبد الرزاق حيث قال عن يحيى: أنه كان مع عمر في ركب فيهم عمرو، فجعل يحيى رفيق عمر في هذا الركب، لكن قال محققو نسخة المصنف (ط. العلمية): أن اسم يحيى ليس في أصل المصنف، وإنما زادوه من "الموطأ" و"السنن" للدارقطنى.
والثالث: أخرجه ابن القاسم في "المدونة" (١/ ٦)، والدارقطني في "سننه" (١/ ٣١)، وابن الجوزى في "التحقيق" (١/ ٦٦)، من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا بنحوه؛
وهذا إسناد ضعيف لضعف زيد، لكنه يعد شاهدًا جيدًا لحديث جابر.
(١) "الفتاوى" (٢١/ ٦٢١).
1 / 129
فصل في تغير الماء بالنجاسات
فصل في نهي النبي ﷺ عن غمس يد القائم من النوم في الإناء
فصل في بول ما يؤكل لحمه
فصل في طين الشوارع
فصل في المائعات كالزيت والسمن وغيرهما إذا وقعت فيه نجاسة
فصل في الكلب
فصل في عظم الميتة وقرنها وما هو من جنس ذلك
فصل في لبن الميتة وإنفحتها
فصل في سؤر البغل والحمار
فصل في إزالة النجاسة بغير الماء
فصل في الصلاة في النعل ونحوه
فصل في صوم يوم الغيم إذا حال دون رؤية الهلال الغيم
فصل في الجنب إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله
فصل فيمن يمكنه الذهاب إلى الحمام ولكن إن دخل يفوته الوقت
فصل في الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وأهل الفجور
فصل فيمن لا يقيم قراءة الفاتحة
فصل في المرأة الحائض إذا انقطع دمها لا يطؤها زوجها حتى تغتسل
فصل في عادم الماء إذا لم يجد ترابا وعنده رمل
فصل في الذي استيقظ وعليه غسل وقد ضاق الوقت
فصل فيمن ذهب إلى الحمام ليغتسل ويخرج ويصلي
فصل في المني
فصل في استحالة النجاسة كرماد السرجين النجس
فصل في الخف إذا كان فيه خرق يسير
فصل في التيمم للنجاسة بالبدن أو الثوب
فصل في صلاة المأموم قدام الإمام
فصل في صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد
فصل فيما إذا كان بالقرية أقل من أربعين رجلا
فصل فيمن ترك الجماعة من غير عذر
فصل في تضمين الحديقة أو البستان الذي فيه النخيل والأعناب
فصل فيما يأخذه ولاة المسلمين من العشر وزكاة الماشية وغيرها
فصل في الزكاة في المساقاة والمزارعة
فصل في بيع المغروس في الأرض الذي يظهر ورقه
فصل فيمن إذا أسلم في حنطة فاعتاض عنها بشعير
فصل فيمن اكترى أرضا للزرع فأصابته آفة
فصل فيمن استأجر أرضا للازدراع فأصابتها آفة
فصل في إجبار الأب لابنته البكر البالغة على النكاح
فصل فيمن دفع الدرهم، فقال: اعطني بنصفه فضة
فصل في بيع الفضة بالفلوس النافقة
فصل فيما إذا كان للرجل عند غيره حق من عين أو دين
فصل في دفع الزكاة للقريب
فصل في الذين يأخذون الزكاة
فصل فيمن باع سلعة إلى أجل وأشتراها بأقل من ذلك حالا