والجمهور: أنه يطهر؛ وإلى هذا القول رجع أحمد، كما ذكر ذلك أحمد ابن [الحسين] (١) الترمذي عنه.
وحديث ابن عكيم يدل على أن النبي ﷺ نهاهم أن ينتفعوا من الميتة بإهاب أو عصب (٢)؛ بعد أن كان أذن لهم في ذلك؛ لكن هذا
(١) في (ف): [الحسن].
(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٤١٢٧)، وابن حبان (١٢٧٧، ١٢٧٨)، والترمذي (١٧٢٩)، والبيهقي في "الكبرى" (١/ ١٤)، والنسائي في "المجتبى" (٤٢٤٩)، وابن ماجه (٣٦١٣)، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٠٦)، والطحاوي في "شرح المعاني " (١/ ٤٦٨)، والطبراني في "الأوسط" (١/ ٢٥١، ٢/ ٣٢١، ٣/ ٤٠، ٦/ ٣٠٩، ومواضع أخرى)، وأحمد (٤/ ٣١٠، ٣١١)، والإسمعيلي في "معجم شيوخه" ١/ ٣٤٩، وعبد بن حميد (٤٤٨)، وابن شاهين في "ناسخ الحديث" (١٥٣)، والمحاميلي في "أماليه" (٧٨)، وابن الجوزي في "التحقيق" (١/ ٨٤)، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص ٨٦)، وابن حزم في "المحلي" (١/ ١٢١)، وابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٢٦٣) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم مرفوعًا، مرة يقول: قرئ علينا كتاب رسول الله ﷺ ونحن بأرض جهينة ...، ومرة يقول: جاءنا كتاب رسول الله ﷺ قبل موته بشهرين وذكره.
وإسناده صحيح.
قال أبو داود: فإذا دبغ لا يُقال له إهاب، إنما يسمى شنًّا وقربة، قال النضر بن شميل: يسمى إهابًا ما لم يُدبغ؛ وقال ابن حبان في "صحيحه" (٤/ ٩٦): "ومعنى خبر عبد الله بن عكيم: "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب"، يريد به قبل الدباغ، والدليل على صحته قوله ﷺ: "أيما إهاب دبغ فقد طهر". أهـ، وهكذا تأوله الطحاوي، وابن شاهين، وغيرهما من أهل العلم.
1 / 121
فصل في تغير الماء بالنجاسات
فصل في نهي النبي ﷺ عن غمس يد القائم من النوم في الإناء
فصل في بول ما يؤكل لحمه
فصل في طين الشوارع
فصل في المائعات كالزيت والسمن وغيرهما إذا وقعت فيه نجاسة
فصل في الكلب
فصل في عظم الميتة وقرنها وما هو من جنس ذلك
فصل في لبن الميتة وإنفحتها
فصل في سؤر البغل والحمار
فصل في إزالة النجاسة بغير الماء
فصل في الصلاة في النعل ونحوه
فصل في صوم يوم الغيم إذا حال دون رؤية الهلال الغيم
فصل في الجنب إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله
فصل فيمن يمكنه الذهاب إلى الحمام ولكن إن دخل يفوته الوقت
فصل في الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وأهل الفجور
فصل فيمن لا يقيم قراءة الفاتحة
فصل في المرأة الحائض إذا انقطع دمها لا يطؤها زوجها حتى تغتسل
فصل في عادم الماء إذا لم يجد ترابا وعنده رمل
فصل في الذي استيقظ وعليه غسل وقد ضاق الوقت
فصل فيمن ذهب إلى الحمام ليغتسل ويخرج ويصلي
فصل في المني
فصل في استحالة النجاسة كرماد السرجين النجس
فصل في الخف إذا كان فيه خرق يسير
فصل في التيمم للنجاسة بالبدن أو الثوب
فصل في صلاة المأموم قدام الإمام
فصل في صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد
فصل فيما إذا كان بالقرية أقل من أربعين رجلا
فصل فيمن ترك الجماعة من غير عذر
فصل في تضمين الحديقة أو البستان الذي فيه النخيل والأعناب
فصل فيما يأخذه ولاة المسلمين من العشر وزكاة الماشية وغيرها
فصل في الزكاة في المساقاة والمزارعة
فصل في بيع المغروس في الأرض الذي يظهر ورقه
فصل فيمن إذا أسلم في حنطة فاعتاض عنها بشعير
فصل فيمن اكترى أرضا للزرع فأصابته آفة
فصل فيمن استأجر أرضا للازدراع فأصابتها آفة
فصل في إجبار الأب لابنته البكر البالغة على النكاح
فصل فيمن دفع الدرهم، فقال: اعطني بنصفه فضة
فصل في بيع الفضة بالفلوس النافقة
فصل فيما إذا كان للرجل عند غيره حق من عين أو دين
فصل في دفع الزكاة للقريب
فصل في الذين يأخذون الزكاة
فصل فيمن باع سلعة إلى أجل وأشتراها بأقل من ذلك حالا