416

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

محقق

أبو عمر محمد علي الأزهري

الناشر

دار الفاروق

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هجري

مكان النشر

القاهرة

مناطق
العراق

باب اللباس والترجل

1819 - سألت أبا عبد الله عن النعل السندي؟

قال: لا أرى هذه التي للزينة، وكرهها، ولكن إذا كان يلبس من هذه الخلقان للمخرج، فلا بأس به .

1820 - دخلت على أحمد وعلي قميص قصير، أسفل من الركبة، وفوق الساق، فقال: أيش هذا، وأنكره علي؟

فقلت له: إنه لم يدق، فلذلك فهو كذا.

فقال لي: هذه نمرة (1)، لا ينبغي.

1821 - وقال: لا يعجبني شيء من جلود الدواب، والحمير، والحمار ميتا كان، أو مذكى كان، فليس له ذكاة، ولا هو طاهر.

1822 - وسئل عن لبس الحرير يكون في الثوب؟

فقال: إذا كان قدر إصبعين، أو ثلاثة، أو أربعة، فلا بأس به، وإن كان أكثر من ذلك، مكروه.

1823 - وسئل أبو عبد الله، وأنا حاضر، عن جلود الثعالب؟

قال: البسه، ولا تصل فيه.

1824 - وسئل عن المياثر؟

قال: السروج الأرجوان.

1825 - سألته عن خياطة الخز، والحرير؟

فقال: أما الخز، فقد لبسه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

فقلت: الخز الأسود؟

قال: إذا علمت أنه لجندي فلا تخطه، وأما الحرير، فللنساء.

صفحة ٤١٢