411

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

محقق

أبو عمر محمد علي الأزهري

الناشر

دار الفاروق

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هجري

مكان النشر

القاهرة

مناطق
العراق

باب الصيد

1791 - سألت أبا عبد الله عن صيد المناجل (1)؟

قال: إذا سميت إنما هو حديد، لا بأس به.

1792 - سألته عن رجل أرسل كلبه وسمى عليه، وهو يريد صيدا بعينه، فأصاب الكلب غير ذلك الصيد؟

قال: إذا سمى على الكلب فكل مما صاد (2)، فكل.

1793 - سألت أبا عبد الله عن صيد البندقة؟

قال: لا تأكله.

1794 - وسئل عن الرجل يرمي الصيد وهو يريده، فيصيب غيره؟

قال: إذا سمى فلا بأس بأكله.

1795 - وقال أبو عبد الله: ما تقول في رجل رمى صيدا في الحل، فأصاب صيدا في الحرم؟ قلت ماذا عليه؟

قال: عليه دم، وعمد الحرم وخطؤه واحد.

1796 - وسئل عن المجوسي يصيد السمك؟

قال: لا بأس أن يأكله المسلم، ليس للسمك ذكاة (3).

1797 - وسئل عن الطافي من السمك؟

فقال: لا بأس به.

1798 - وسئل عن صيد الطير بالليل من وكرها؟

قال: لا أرى أن تصطاد من وكرها الذي تأوي فيه بالليل، ومن الناس من يفسر: "دعوا الطير على وكراتها"، إنما هو الطير، وليس هو صيد الطير، والله أعلم.

صفحة ٤٠٨