402

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

محقق

أبو عمر محمد علي الأزهري

الناشر

دار الفاروق

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هجري

مكان النشر

القاهرة

مناطق
العراق

باب الذبائح

1739 - سألت أبا عبد الله عن دجاجة ذبحت من قبل قفاها؟

قال: كرهه سعيد بن المسيب، والشعبي لم ير به بأسا.

قلت: أيش ترى أنت؟

قال: قول سعيد أحب إلي من قول الشعبي.

1740 - سألت أبا عبد الله عن الذبيحة إذا لم يسم متعمدا؟

قال: لا تؤكل.

قلت: فإن نسي؟

قال: تؤكل.

1741 - سألت أبا عبد الله عن ذبيحة الأجنة (1)؟

قال: لا بأس بها.

1742 - وسمعت أبا عبد الله، وسئل عن ذبيحة المجوسي؟

فقال: لا تنكح لهم امرأة، ولا تؤكل لهم ذبيحة.

1743 - وسمعته يقول: لا بأس بذبيحة الصبي والمرأة، إذا أطاقا وسميا فلا بأس.

صفحة ٣٩٩