397

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

محقق

أبو عمر محمد علي الأزهري

الناشر

دار الفاروق

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هجري

مكان النشر

القاهرة

مناطق
العراق

باب اللقطة

1724 - سمعت أبا عبد الله يقول: لو أن رجلا اشترى دارا فوجد فيها كنزا؟

قال: إن كان عاديا (1) فهو له، وعليه فيه الخمس، لأنه قال: "وفي الركاز الخمس". وإذا أصاب كنزا فيها دراهم عليها مكتوب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فهي له.

قلت لأبي عبد الله: فيتصدق بها؟

قال: لا، هي له، قليل كان أو كثير.

1725 - سألت أبا عبد الله عن سمكة اشتراها رجل فوجد فيها صرة فيها ديناران؟

قال: يعرفها، فإن جاء من يعرفها إلى سنة، وإلا فهي له.

صفحة ٣٩٦