331

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

محقق

أبو عمر محمد علي الأزهري

الناشر

دار الفاروق

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هجري

مكان النشر

القاهرة

مناطق
العراق

باب ميراث الخنثى

1471 - سألت أبا عبد الله عن الخنثى من يغسله إذا مات؟

قال: أما ما كان دون خمس سنين أو سبع سنين فلا بأس كل من غسله.

1472 - قلت له: من أين يرث الخنثى؟

قال: من أيهما غلب عليه البول ورث من ذلك المكان الذي يبول منه أكثر.

قلت: فإن بال منهما جميعا؟

قال: من أيهما سبق. يروى عن سعيد بن المسيب، ومحمد بن علي، وعلي بن أبي طالب أنهم قالوا: "يورث من أيهما سبق البول".

ويروى عن جابر بن زيد أنه قال: "يدنى من الحائط ثم يبول، فإن أصاب الحائط فهو غلام وإن شلشل بين فخذيه فهو جارية".

صفحة ٣٤١