324

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

محقق

أبو عمر محمد علي الأزهري

الناشر

دار الفاروق

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هجري

مكان النشر

القاهرة

مناطق
العراق

1447 - سألت أبا عبد الله عن ابنة وخال؟

فقال: الخال لا يرث مع الابنة، للابنة النصف، فإذا لم يكن عصبة، رجع المال إلى الابنة.

1448 - وسئل (1): إن ترك بنت أخ وعم؟

قال: المال لابنة الأخ.

1449 - قيل له: إن إسحاق قال: في ابنة وأخت وعم: للابنة النصف وما بقي بين العم والأخت نصفين؟

قال: لا يعجبني.

ثم قال: الأخوات مع البنات عصبة.

1450 - قيل له: كان إسحاق يقول في قول ابن مسعود: "ما بقي للأخت"، وقول ابن عباس: "ما بقي فللعم"، فأرى إذا كان كذلك أن يكون بينهم على الصلح نصفين.

قال أبو عبد الله: لا يعجبني ذلك.

1451 - سألته عن امرأة ماتت وخلفت أخاها، وأختها، وابن بنتها؟

قال: المال بين الأخ والأخت، للذكر مثل حظ الانثيين، وليس لابن الابنة شيء.

صفحة ٣٣٨