318

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

محقق

أبو عمر محمد علي الأزهري

الناشر

دار الفاروق

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هجري

مكان النشر

القاهرة

مناطق
العراق

باب الحوالة والكفالة

1423 - سألت أبا عبد الله عن رجل له قبل رجل دين، فتحمله عنه أجنبي، أو ذو قرابة، هل له أن يرجع عليه؟

قال: لو قال له الرجل: إقض عني ديني، فهو جائز، أو يكون تبرع عليه، فلا.

1424 - وسئل عن رجل كان له على رجل مال، فضنمه عنه، ثم غاب المضمون، يؤدي عنه الضامن؟

قال: نعم، ولكن إذا قدم المضمون عنه ، وجب عليه المال، ليس على مال مسلم توى (1).

1425 - سألت أبا عبد الله عن رجل كفل برجل، فمات الرجل؟

قال: فلا كفالة عليه إذا كفل بنفسه.

صفحة ٣٣٢