التفليس
1396 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن رجل أفلس وعنده شيء من المال، وعليه دين لواحد كذا وكذا، ولآخر كذا وكذا، والمال لا يحيط بما عليه؟
قال: يعطى كل واحد منهم على قدر ماله، ولا يفضل بعضهم على بعض.
1397 - وسئل عن الرجل إذا أفلس فوجد رجل متاعه بعينه؟
قال: هو أحق به، متاعه.
قيل: فإن كان قد زاد أو نقص يوم اشتراه؟
قال: هو أحق به، زاد أو نقص.
صفحة ٣٢٦