300مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئأحمد بن حنبل - ٢٤١ هجريمحققأبو عمر محمد علي الأزهريالناشر دار الفاروقالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٤ هجريمكان النشرالقاهرةتصانيفالفقه الحنبلي •مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨1350 - سمعت أبا عبد الله يقول: إذا أوصى بالحج لا يدفع إليه حتى تجيء أيام الحج.1351 - سألت أبا عبد الله عن الميت إذا أوصى بالحج ولم يكن حج؟فقال: يحج عنه من جميع المال وسائر الوصايا من الثلث.1352 - سألته عن الميت يسمي شيئا للحج قدر عشرين دينارا، فإن حج وفضل شيء من الدنانير؟قال: تجعل في أبواب البر، في سبيل الله، أو في سبيل الحج.1353 - سألت أبا عبد الله عن صبية لها مال ولها زوج أترى أن يدفع المال إلى زوجها يعمل به؟قال: إذا كانت تريد أن تستأمر وهي صغيرة، فلا يدفع إليه مالها.1354 - وسئل أبو عبد الله عن الرجل يسمي شيئا من زكاته لأهل قرية وبها (1) غيرهم؟[قال] (2): لا يجاوز بها إلى أهل قرية أخرى.1355 - وسمعته يقول: إذا قال: أعطوا لفلان كذا وكذا، قفيز من حنطة ولفلان كذا وكذا؟قال: لم يعط إلا الذي أمر، لا يعطى دراهم.1356 - سألته عن رجل أوصى بمصحف يخرج إلى الثغر، وله قرابة فقراء.قال: ينفذ كما أوصى إذا هو خرج من الثلث (3).صفحة ٣١٦نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي