باب السلف
1249 - سئل عن الرجل يسلم في الشيء من غير أجل؟
قال: لا يبيعه حتى يذكر فيه أجلا.
1250 - وسمعته يقول: لا أرى السلم إلا فيما يكال، أو يوزن، أو شيء يوقف عليه.
1251 - وسألته عن السلم؟
فقال: لا أرى السلم إلا إلى أجل، كما في الحديث: "كنا نسلم في الثمار العام والعامين".
صفحة ٢٩٣