267

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

محقق

أبو عمر محمد علي الأزهري

الناشر

دار الفاروق

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هجري

مكان النشر

القاهرة

مناطق
العراق
•

باب الوالد يأخذ من مال ولده

1211 - سمعت أبا عبد الله يقول: الوالد إذا أعتق غلام ابنه لا يجوز، ما لم يقبضه، وإذا قبضه وأعتق جاز.

1212 - سمعت أبا عبد الله يقول: كل شيء يأخذ من مال ولده فيقبضه، فله أن يأكل ويعتق.

1213 - سئل أبو عبد الله: يسرق الوالد من مال ولده، عليه القطع؟

قال: لا يقال سرق. له أن يأخذ منه، ولا يقطع.

1214 - سئل عن الرجل يقتل بابنه؟

قال: لا.

قيل له: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك"؟

قال: يأخذ من مال ولده ما شاء، فأما القتل فلا يقتل به.

قيل له: يروى عن مالك بن أنس: إذا كان قتله غيلة؟

قال أبو عبد الله: هذا قول أهل المدينة، كأنه يضعفه.

وقال: قتل غيلة، لا يكون له ولي، إنما وليه السلطان.

صفحة ٢٨٧