باب اللعان
1151 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل المسلم تكون تحته النصرانية أيكون بينهما لعان؟
قال: كل زوج يلاعن (1)؟
1152 - وسألته عن الرجل يطلق امرأته طلاقا، ثم يقذفها؟
قال: إن كان طلاقا يملك الرجعة، لاعنها، وإن كان طلاقا بائنا جلد الحد.
قلت: فأربعة شهدوا على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها؟
قال: يلاعن الزوج ويضرب الثلاثة. لأن الزوج يلاعن.
صفحة ٢٦٧