218مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئأحمد بن حنبل - ٢٤١ هجريمحققأبو عمر محمد علي الأزهريالناشر دار الفاروقالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٤ هجريمكان النشرالقاهرةتصانيفالفقه الحنبلي •مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨باب المهور1040 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يهدي لامرأته الشيء بعد عقدة النكاح، أيحسب من المهر؟قال: لا يحسب من المهر.1041 - سألته عن رجل تزوج بامرأة، فلما أراد أن يدخل بها، وجدها ممسوحة؟قال أبو عبد الله: من الناس من يقول: يعوض شيئا، وهو قول شريح.ومن الناس من يقول: لها المهر بما استحل من فرجها، وهو قول علي بن أبي طالب، وبه آخذ.وأهل المدينة يقولون: إذا علم ذلك منها الولي أغرم صداقها.صفحة ٢٤٢نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي