183مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئأحمد بن حنبل - ٢٤١ هجريمحققأبو عمر محمد علي الأزهريالناشر دار الفاروقالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٤ هجريمكان النشرالقاهرةتصانيفالفقه الحنبلي •مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨باب الرجل يحج عن غيره887 - سمعت أبا عبد الله يقول: إذا أوصى رجلا يحج عنه فلا أرى أن يقاطع، ولكن تدفع إليه الدراهم تقول: حج بهذه.888 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يحج عنه حجة الإسلام ترى له أن يمر بالمدينة قبل أن يصل إلى البيت؟قال: لا يمر حتى يرجع لأنه إن حدث به حدث كان في سبيل الحج، وإذا كان قد حج فلا يمر إلا بالمدينة.889 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون قد حج فيريد أن يحج ولم يكن والداه قد حجا؟قال: يجعل حجة التطوع عنهما، عن كل واحد منهما حجة.890 - سألت أبا عبد الله: إذا كان الرجل لم يحج وعلى أبيه دين.أيقضي دين أبيه أو يحج؟قال: إذا لم يكن حج فيحج.891 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يحج عن الميت، ولم يأمره بالعمرة أيعتمر عنه؟قال: إذا لم يأمره أن يعتمر اعتمر هو عن نفسه، وحسب ما ينفق من ماله هو.892 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يحج عن قرابته، وقال له: اعتمر عني واذبح عني وحج عني، يحتاج أن يخرج إلى الميقات؟قال: لا، هذا إنما العمل له، ولكن إذا كانت العمرة لهذا الرجل المستأجر خرج إلى الميقات فأهل منه.صفحة ٢٠٦نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي