باب [في الصيد] (1)
816 - سألت أبا عبد الله عن جماعة محرمين، اجتمعوا على صيد فقتلوه؟
فقال: عليهم جزاء واحد.
817 - قلت لأبي عبد الله: إذا دل محرم حلالا على صيد فصاده الحلال؟
قال: على المحرم الجزاء.
818 - سألت أبا عبد الله عن رجل صاد صيدا في الحل، أو اشتراه فأدخله الحرم؟
قال: إذا أدخله الحرم أرسله.
صفحة ١٩٥