المسائل المنتخبة
سنة النشر
1417 - 1996 م
تصانيف
•الفقه الجعفري وأصوله
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
القاجاریون (فارس)، ١١٩٣-١٣٤٤ / ١٧٧٩-١٩٢٥
البهلویون (فارس)، ١٣٤٤-١٣٩٨ / ١٩٢٥-١٩٧٩
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المسائل المنتخبة
محمد الروحانيسنة النشر
1417 - 1996 م
3 - طهارة ما تزول به العين، فلا تجزي إزالتها بالأجسام المتنجسة، وكذا يعتبر جفافه، نعم لو كانت الرطوبة فيه بنحو لا يسري إلى المخرج فلا بأس بها.
4 - ثلاث مسحات وإن زالت العين بمسحة واحدة مثلا، وإذا لم تزل العين بها لزم المسح إلى أن تزول، والأحوط استحبابا أن تكون المسحات بثلاث قطع.
مسألة 166: يحرم الاستنجاء بما هو محترم في الشريعة الاسلامية، والأقرب عدم حرمة الاستنجاء بالعظم أو الروث، ويطهر المحل بهما أيضا.
مسألة 167: الملاقي للنجس - في باطن الانسان أو الحيوان - لا يحكم بنجاسته إذا خرج وهو غير ملوث به، فالنواة أو الدود أو ماء الاحتقان الخارج من الانسان كل ذلك لا يحكم بنجاسته إذا لم يكن ملوثا بالنجس، ومن هذا القبيل الإبرة المستعملة في التزريق إذا خرجت من بدن الانسان وهي غير ملوثة بالدم.
الحادي عشر من المطهرات: استبراء الحيوان:
كل حيوان مأكول اللحم إذا كان جلالا - أي تعود أكل عذرة الانسان - يحرم أكل لحمه، والأحوط نجاسة بوله ومدفوعه، ويحكم بطهارتهما بعد الاستبراء.
والاستبراء: أن يمنع ذلك الحيوان عن أكل النجاسة مدة يخرج بعدها عن صدق الجلال عليه. والأحوط - مع ذلك - أن يراعى في الاستبراء المدة
صفحة ٨١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤١٤