20المسائل المنتخبةمحمد الروحاني - ١٤١٨ هجريسنة النشر1417 - 1996 متصانيفالفقه الجعفري وأصوله•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالقاجاریون (فارس)، ١١٩٣-١٣٤٤ / ١٧٧٩-١٩٢٥البهلویون (فارس)، ١٣٤٤-١٣٩٨ / ١٩٢٥-١٩٧٩(مسألة 36): لا يجب الاستنجاء في نفسه، ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن.الغسل موجب الغسل ستة:1 - الجنابة.2 - الحيض.3 - النفاس. 4 - الاستحاضة.5 - مس الميت.6 - الموت.(غسل الجنابة) تتحقق الجنابة بأمرين:الأول: خروج المني، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول.الثاني: الجماع في قبل المرأة ودبرها - على الأحوط -، وهو يوجب الجنابة للرجل والمرأة. ولا يترك الاحتياط في وطء غير المرأة - في الواطئ والموطء -صفحة ٢٢نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي