301مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستانيأبو داود السجستاني - ٢٧٥ هجريمحققأبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمدالناشرمكتبة ابن تيمية، مصرالإصدارالأولى، 1420 هـ - 1999 متصانيفالعلل والسؤالات الحديثيةالفقه الحنبلي المجاميعالجرح والتعديل•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨باب: الحد في السرقة والزنا1459 -سمعت أحمد، قال " سئل عن الرجل يسرق مرة، ثم يسرق أخرى، ثم يؤتى به الإمام؟ قال: تقطع يده، يعني: يدا واحدة «.1460 -سمعت أحمد، قال» القطع يترك فيه العقب «.1461 -سمعت أحمد،» سئل عن أربعة شهدوا على زنا، ثم رجع أحدهم؟ قال: عليه ربع الدية، وقال الحسن: يقتل، يعني: إذا شهدوا، فرجم المشهود عليه بشهادتهم «.1462 -سمعت أحمد،» سئل عن مسلم سرق من أهل الذمة خمرا؟ قال: لا أقضي عليه شيئا ".باب: الحد في السكر1463 -سمعت أحمد، قال «مالك يعد من السكر إذا تغير عن طباعه الذي هو عليه» ، وذكر أحمد أيضا قول الحسن: «السكر ذهاب العقل» .ثنا أحمد، قال: ثنا روح، عن أشعث، عن الحسن، قال «السكر ذهاب العقل» .صفحة غير معروفةنسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي