المسائل الفقهية

محقق

محمد بن الهادي أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

الناشر

مركز المصطفى للدراسات الإسلامية (منشورات ELGA)

الإصدار

بلا

سنة النشر

١٩٩٦ م

مكان النشر

مالطا

(مُقَدّمَة الْمُؤلف)
بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم صلى الله على سيدنَا ومولانا مُحَمَّد وعَلى آله وَصَحبه وَسلم تَسْلِيمًا
الْحَمد لله كَمَا يجب لجلاله وَالصَّلَاة وَالسَّلَام على سيدنَا ومولانا مُحَمَّد وعَلى آله وَصَحبه وَسلم تَسْلِيمًا كثيرا
هَذِه مسَائِل على الْمَشْهُور من مَذْهَب مَالك رَحمَه الله تَعَالَى مِمَّا أفتى بِهِ الشَّيْخ الْفَقِيه الإِمَام الْعَالم الْقدْوَة أَبُو حَفْص عمر بن قداح الهواري ﵀ آمين

1 / 73

(مسَائِل الصَّلَاة)
١ - مَسْأَلَة لَا يُؤذن الْمُؤَذّن وَهُوَ جنب وَلَو كَانَ فِي خَارج الْمَسْجِد
٢ - مَسْأَلَة رجل صلى إِلَى غير الْقبْلَة سَاهِيا أَو مُجْتَهدا أعَاد فِي الْوَقْت

1 / 74

٣ - مَسْأَلَة إِذا ضَاقَ الْوَقْت على الْمُسَافِر وَهُوَ رَاكب فِي مَوضِع خوف فَإِنَّهُ يسْتَقْبل الْقبْلَة وَيُصلي على دَابَّته فَإِن أَمن أعَاد فِي الْوَقْت
٤ - مَسْأَلَة يكره أَن يُوقد الْقنْدِيل فِي الْمَسْجِد بالكبريت
٥ - مَسْأَلَة لَا يجوز أَن يغمس أحد فَتِيلَة فِي قنديل الْمَسْجِد وَلَا توقد فتيلفة مِنْهُ
٦ - مَسْأَلَة يكره أَن يُوقد الْقنْدِيل من الْمَسْجِد
٧ - مَسْأَلَة تجوز الصَّلَاة فِي مَقَابِر الْمُسلمين
٨ - مَسْأَلَة من كَانَ فِي بَيته صُورَة فَإِن كَانَت مِمَّا يمتهن كالبسط جَازَت الصَّلَاة عَلَيْهِ وَإِن كَانَت فِي الأستار الْمُعَلقَة كرهت وَإِن كَانَت مِمَّا لَهَا فِي الْبَيْت ظلّ لم تحل وَالصَّلَاة مَعَ ذَلِك كُله صَحِيحَة

1 / 75

٩ - مَسْأَلَة يكره للْمُصَلِّي أَن يُصَلِّي للنيام من غير سِتَّة لأجلي التشويش
١٠ - مَسْأَلَة يكره للرجل أَن يغلق عَيْنَيْهِ فِي الصَّلَاة إِلَّا أَن يكون بَين يَدَيْهِ مَا يشوشه
١١ - مَسْأَلَة يكره النّوم فِي الْمَسْجِد لأجل الرَّائِحَة الخبيثة تؤذي الْمَلَائِكَة
١٢ - مَسْأَلَة لَا يجوز لأحد أَن يؤم حَتَّى يعلم العقيدة وشيئا من فرض الْعين وفاتحة الْكتاب وشيئا من الْقُرْآن
١٣ - مَسْأَلَة لَا يقْرَأ الْمَأْمُوم مَعَ إِمَامه فِي الْجَهْر
١٤ - مَسْأَلَة كل من صلى بأَهْله فَلَا يُعِيد فِي جمَاعَة أُخْرَى

1 / 76

١٥ - مَسْأَلَة من صلى بَين الأساطير فَإِن كَانَ لضيق الْمَسْجِد فَلَا بَأْس وَإِلَّا كره
١٦ - مَسْأَلَة من تنهد فِي الصَّلَاة فَإِن كَانَ غَلَبَة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن كَانَ لغير غَلَبَة فَإِن كَانَ عَامِدًا أَو جَاهِلا بطلت صلَاته وَإِن كَانَ نَاسِيا فَإِن كَانَ فَذا أَو إِمَامًا سجد بعد السَّلَام وَإِن كَانَ مَأْمُوما فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
١٧ - مَسْأَلَة من نفخ فِي الصَّلَاة بِالْألف وَالْفَاء نَاسِيا فَإِن كَانَ إِمَامًا أَو مُنْفَردا بعد السَّلَام وَإِن كَانَ مَأْمُوما فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
١٨ - مَسْأَلَة من ابتلع نخامة فِي الصَّلَاة وَهُوَ قَادر على طرحها بطلت صلَاته وصومه إِن كَانَ صَائِما
١٩ - مَسْأَلَة فِي رجل بَصق وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَإِن كَانَ أرسلها بِصَوْت عَامِدًا أَو جَاهِلا بطلت صلَاته وَإِن كَانَ سَاهِيا فَإِن كَانَ إِمَامًا أَو مُنْفَردا يسْجد بعد الصَّلَاة وَإِن كَانَ مَأْمُوما فالإمام يحمل عَنهُ ذَلِك
٢٠ - مَسْأَلَة من يلحن فِي الْفَاتِحَة بطلت صلَاته
٢١ - مَسْأَلَة من يلحن فِي الْفَاتِحَة وَجب عَلَيْهِ التَّعَلُّم وَإِلَّا كَانَ عَاصِيا

1 / 77

٢٢ - مَسْأَلَة لَا تجوز الصَّلَاة خلف من يلحن
٢٣ - مَسْأَلَة يُؤمر الصَّبِي بِالصَّلَاةِ قبل الْبلُوغ على جِهَة التمرين وَلَا يُؤمر بِالصَّوْمِ
٢٤ - مَسْأَلَة لَا يجوز تحلية السكين بِالذَّهَب وَلَا بِالْفِضَّةِ فَإِن صلى بِهِ فَالصَّلَاة صَحِيحَة
٢٥ - مَسْأَلَة من رفع رَأسه إِلَى السَّمَاء وَهُوَ فِي الصَّلَاة أَو نظر إِلَى الأَرْض كره لَهُ ذَلِك
٢٦ - مَسْأَلَة من بَكَى فِي صلَاته غَلَبَة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن كَانَ غير غَلَبَة كره
٢٧ - مَسْأَلَة من غلق عَيْنَيْهِ فِي الصَّلَاة كره لَهُ ذَلِك وَإِنَّمَا يكون قلبه وبصره فِي قِرَاءَته

1 / 78

٢٨ - مَسْأَلَة لَا يجوز التَّخَتُّم بِالذَّهَب وَلَا بِالنُّحَاسِ وَلَا بالرصاص وَلَا بالحديد
٢٩ - مَسْأَلَة يسْتَحبّ للرجل أَن يصنع خَاتمًا من فضَّة ويجعله فِي يَده الْيُسْرَى
٣٠ - مَسْأَلَة من صلى مَعَ الإِمَام رَكْعَتَيْنِ ونعس فِي الثَّالِثَة فَإِن كَانَ نَومه خَفِيفا أَتَى بِرَكْعَة بعد سَلام الإِمَام وَإِن كَانَ ثقيلا ابْتَدَأَ الصَّلَاة
٣١ - مَسْأَلَة إِذا صلى الإِمَام بِالْجَمَاعَة الْمغرب ثمَّ نزل الْمَطَر بعد فَرَاغه مِنْهَا فَهَل يجمع أم لَا
فِي الْمَذْهَب قَولَانِ أحوطهما عدم الْجمع

1 / 79

٣٢ - مَسْأَلَة من دخل الْمَسْجِد بنية الْمغرب فَلَمَّا صلى قَامَ الإِمَام ليجمع فَإِنَّهُ يجمع مَعَهم
٣٣ - مَسْأَلَة يجوز أَن يجمع مَعَ الإِمَام الْمُعْتَكف وَغَيره مِمَّن يبيت فِي الْمَسْجِد
٣٤ - مَسْأَلَة يجوز الْجمع إِذا كَانَ الطين أَو الوحل على انْفِرَاده على ظَاهر الْمَذْهَب
٣٥ - مَسْأَلَة يجوز الْجمع لرفع الْحَرج عَن بعض الْجَمَاعَة وَيجمع مَعَهم من لَيْسَ عَلَيْهِ حرج
٣٦ - مَسْأَلَة من سلم قبل المسمع وَبعد سَلام الإِمَام صحت صلَاته
٣٧ - مَسْأَلَة من سمع تنحنحا أَو سمع صَوتا فَظن أَن الإِمَام سلم فَسلم ثمَّ تبين لَهُ أَن الإِمَام لم يكن سلم بطلت صلَاته
٣٨ - مَسْأَلَة من كثر عَلَيْهِ السَّهْو فِي كل صَلَاة سقط سُجُود السَّهْو عَنهُ

1 / 80

٣٩ - مَسْأَلَة من كَانَ وَرَاء إِمَام وَسمع آيَة فتدبرها وَلم يُتَابع الإِمَام كره لَهُ ذَلِك
٤٠ - مَسْأَلَة من نسي الْفَاتِحَة فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة وَذكرهَا وَهُوَ رَاكِع فَرفع رَأسه وَقرأَهَا وَأَرَادَ أَن يسْجد ثمَّ ذكر الحكم فَإِن يلغيها ويبتدئ الْقِرَاءَة وَيسْجد بعد السَّلَام وَإِن كَانَ جَاهِلا أعَاد الصَّلَاة
٤١ - مَسْأَلَة من وجد الإِمَام رَاكِعا فَكبر للْإِحْرَام وَهوى للرُّكُوع وَلم يدْرك الطُّمَأْنِينَة فَإِنَّهُ يرجع بنية الإلغاء ويتمادى مَعَ الإِمَام وَيَأْتِي بِمَا بَقِي عَلَيْهِ بعد سَلام الإِمَام
٤٢ - مَسْأَلَة من ترك الْجُلُوس الْوسط عَامِدًا بطلت صلَاته
٤٣ - مَسْأَلَة من غَلبه النّوم فَإِنَّهُ لَا يُصَلِّي حَتَّى يَزُول إِلَّا أَن تكون فَرِيضَة فَإِن يُصَلِّي وَيقْرَأ مَا تيَسّر ويخفف فِي صلَاته

1 / 81

٤٤ - مَسْأَلَة من غلب عَلَيْهِ النّوم فِي التَّشَهُّد الْأَخير فَإِنَّهُ يقْرَأ من أول التَّشَهُّد إِلَى الصَّلَاة على النَّبِي ﷺ تَسْلِيمًا وتجزيه صلَاته
٤٥ - مَسْأَلَة من صلى فِي بَيته الْمغرب فَإِنَّهُ يجوز لَهُ أَن يجمع مَعَ النَّاس فِي الْمَسْجِد
٤٦ - مَسْأَلَة إِذا صلى الإِمَام رَكْعَة من الصُّبْح قبل طُلُوع الشَّمْس وَالْأُخْرَى بعد طُلُوعهَا وَدخل مَعَه رجل فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة فَهَل يدْخل مَعَه بنية الْأَدَاء أَو بنية الْقَضَاء الْمَذْهَب أَن إِحْدَاهمَا تنوب عَن الْأُخْرَى
٤٧ - مَسْأَلَة من تكلم فِي صلَاته سَاهِيا فَإِن كَانَ فَذا أَو إِمَامًا يسْجد بعد السَّلَام فَإِن لم يسْجد فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن كَانَ مَأْمُوما فالإمام يحمل ذَلِك عَنهُ
٤٨ - مَسْأَلَة مَسْجِد لَيْسَ لَهُ إِمَام راتب يجوز أَن يُصَلِّي فِيهِ إِمَام بِاللَّيْلِ وَآخر بِالنَّهَارِ وَجَمَاعَة بعد جمَاعَة على الظَّاهِر وَيكرهُ فِي كل مَسْجِد لَهُ إِمَام راتب أَن تجمع فِيهِ الصَّلَاة مرَّتَيْنِ
٤٩ - مَسْأَلَة إِذا سلم الإِمَام بِلَفْظ التنكير فَصلَاته بَاطِلَة على الظَّاهِر
٥٠ - مَسْأَلَة إِذا سلم الإِمَام قبل إتْمَام صلَاته فسبح بِهِ فَتكلم وَأجِيب

1 / 82