ويُستحَبُّ له أنْ يُقَصِّر مِنْ شعرِهِ لِيَدَعَ الحِلَاقَ (٣) للحجِّ، وكذلك أمرهم النبي ﷺ (٤) (٥).
وإذَا حَلَّ (٦): حَلَّ له ما حرم عليه بالإحرامِ (٧).
(١) في (ب): (ينحر).
(٢) أخرجه البخاري (١٦٥١) ومسلم (١٢١٨) من حديث جابر ﵁.
(٣) في (أ): (الخلاف).
(٤) قوله: (وكذلك أمرهم النبي ﷺ سقطت من (أ) و(ب).
(٥) عن جابر ﵁: أن رسول الله ﷺ قال لهم: «أحلوا من إحرامكم، فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، وقصروا، وأقيموا حلالًا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج» أخرجه البخاري (١٥٦٨)، ومسلم (١٢١٦).
(٦) في (أ): (وإذا أحل)، وفي (ب): (فإذا دخل)، وفي (ج): (إذا أحل).
(٧) في (أ) و(ب): (حل له ما كانَ حرامًا).
1 / 87
مقدمة شيخ الإسلام
فصل في التلبية وآدابها
فصل فيما ينهى عنه المحرم
فصل في دخول مكة والمسجد الحرام وأحكام الطواف والسعي