أَنْ يتطيَّبَ بعدَ الإحرامِ في بَدَنِهِ أو (١) ثيابِه.
أو يتعمَّدَ (٢) لشَمِّ (٣) الطِّيبِ.
وأمَّا الدُّهنُ في رأسِهِ أو بَدَنِهِ بالزيتِ والسمنِ ونحوِه (٤) إذَا لم (٥) يكنْ فيهِ طِيبٌ؛ ففيهِ نِزَاعٌ مشهورٌ (٦)، وتَرْكُهُ أَوْلَى.
ولَا يُقلِّمُ أظفارَهُ.
= رواه الدارقطني (٢٥٠٧)، وعن خزيمة بن ثابت عن النبي ﷺ: «أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه والجنة، واستعاذ برحمته من النار» رواه الشافعي (١/ ١٢٣)، والدارقطني (٢٥٠٧)، ولأن الملبي قد أجاب الله في دعائه إلى حج بيته، فيستجيب الله له دعاءه جزاءً له، والصلاة على النبي ﷺ مشروعة عند كل دعاء).
(١) في (أ): (و).
(٢) في (أ) و(ب): (تعمد).
(٣) في (أ): (ليشم)، وفي (ب): يشم.
(٤) في (ب): (ونحو ذلك).
(٥) قوله: (إذا لم) هو في (ب): (ولم).
(٦) ذهب الحنفية والمالكية: إلى المنع من الادهان مطلقًا، بدهن مطيب أو غير مطيب. =
1 / 58
مقدمة شيخ الإسلام
فصل في التلبية وآدابها
فصل فيما ينهى عنه المحرم
فصل في دخول مكة والمسجد الحرام وأحكام الطواف والسعي