177إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويتابن تيمية - ٧٢٨ هجريمحققد. أنس بن عادل اليتامىالناشردار ركائز للنشر والتوزيعالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ ممكان النشرالكويتتصانيفالمناسك والأضاحيالحنابلة•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧ويعطي أجرة الجزار من عنده، وجلدها إن شاء انتفع به، وإن شاء تصدق به. [مجموع الفتاوى ٢٦/ ٣٠٨، الفروع ٦/ ٩١].- ولا يستحب أخذ شعره بعد ذبح الأضحية، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (١). [الفروع ٦/ ١٠٣، اختيارات البعلي ١٧٨].- والأضحية والعقيقة والهدي: أفضل من الصدقة بثمن ذلك. [مجموع الفتاوى ٢٦/ ٣٠٤].- والتضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها. [الفروع ٦/ ١٠١، اختيارات البعلي ص ١٧٨].- وآخر وقت ذبح الأضحية: آخر أيام التشريق، وهو مذهب الشافعي، وأحد القولين في مذهب أحمد (٢). [الفروع ٦/ ٩٣، اختيارات البعلي ص ١٧٨].- ولم ينسخ تحريم الادخار عام مجاعة؛ لأنه سبب التحريم، وقاله طائفة من العلماء (٣). [الفروع ٦/ ٩٣، اختيارات البعلي ص ١٧٨].(١) والمذهب: يستحب. الإنصاف ٤/ ١١٠.(٢) والمذهب: إلى آخر يومين من أيام التشريق. الإنصاف ٤/ ٨٦.(٣) والمذهب: تحريم الادخار من الأضاحي مطلقًا. الإنصاف ٤/ ١٠٧.1 / 183نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي