مناسك الحج
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
القاجاریون (فارس)، ١١٩٣-١٣٤٤ / ١٧٧٩-١٩٢٥
البهلویون (فارس)، ١٣٤٤-١٣٩٨ / ١٩٢٥-١٩٧٩
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مناسك الحج
محمد الروحانيلغيره، سواء أكان ذلك الغير محرما أم كان محلا وسواء أكان التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع، ويفسد العقد في جميع هذه الصور.
(مسألة 230): لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة ودخل بها وكان العاقد والزوج عالمين بتحريم العقد في هذا الحال فعلى كل منهما كفارة بدنة، وكذلك على المرأة إن كانت عالمة بالحال.
(مسألة 231): المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد والشهادة عليه، وهو الأحوط، وذهب بعضهم إلى حرمة أداء الشهادة على العقد السابق أيضا ولكن دليله غير ظاهر.
(مسألة 232): الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء، نعم لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية، ولا إشكال في شراء الإماء، وإن كان شراؤها بقصد الاستمتاع، والأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الاحرام، والأظهر جواز تحليل أمته، وكذا قبوله التحليل.
صفحة ٩٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٩٥