مناسك الحج
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
القاجاریون (فارس)، ١١٩٣-١٣٤٤ / ١٧٧٩-١٩٢٥
البهلویون (فارس)، ١٣٤٤-١٣٩٨ / ١٩٢٥-١٩٧٩
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مناسك الحج
محمد الروحانيالمكلف في مكة وأراد الاتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يخرج من الحرم ويحرم، ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت والاحرام منها، والأولى أن يكون إحرامه من الحديبية أو الجعرانة، أو التنعيم.
(مسألة 137): تجب العمرة لمن أراد أن يدخل مكة، فإنه لا يجوز الدخول فيها إلا محرما ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج كالحطاب والحشاش ونحوهما، وكذلك من خرج من مكة بعد إتمامه أعمال الحج أو بعد العمرة المفردة، فإنه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى نسكه فيه، ويأتي حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج.
(مسألة 138): من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي اتفاقا في مكة إلى أوان الحج جاز له أن يجعلها عمرة التمتع ويأتي بالحج، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب.
صفحة ٥٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٩٥