46مناسك الحجمحمد الروحاني - ١٤١٨ هجريتصانيفالفقه الجعفريالمناسك والأضاحي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالقاجاریون (فارس)، ١١٩٣-١٣٤٤ / ١٧٧٩-١٩٢٥البهلویون (فارس)، ١٣٤٤-١٣٩٨ / ١٩٢٥-١٩٧٩الواجب والآخر للمندوب، بل لا يبعد استئجار شخصين لواجب واحد، كحجة الاسلام من باب الاحتياط لاحتمال نقصان حج أحدهما.(مسألة 124): الطواف مستحب في نفسه، فتجوز النيابة فيه عن الميت، وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو حاضرا فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة.(مسألة 125): لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره، كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره.صفحة ٤٨نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي