مناسك الحج
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
القاجاریون (فارس)، ١١٩٣-١٣٤٤ / ١٧٧٩-١٩٢٥
البهلویون (فارس)، ١٣٤٤-١٣٩٨ / ١٩٢٥-١٩٧٩
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مناسك الحج
محمد الروحانيأن الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملك ذلك بدلا عما أعطاه، وإن لم يكن المال موجودا فلا ضمان على الوصي، لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط.
(مسألة 97): إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه ووجب الاستئجار من بقية التركة إذا كان الموصى به حجة الاسلام، ومن بقية الثلث إن كان غيرها فإن كانت البقية موزعة على الورثة استرجع منهم بدل الايجار بالنسبة.
وكذلك الحال إن استؤجر أحد للحج ومات قبل الاتيان بالعمل ولم يكن له تركة، أو لم يمكن الأخذ من تركته.
(مسألة 98): إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار ولم يعلم أن التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم الوصي.
(مسألة 99): إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الاسلام واحتمل أنه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه.
صفحة ٣٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٩٥