غفار" بكسر الغين " إلاّ الدم يسيل إليهم " أي ينزف بغزارة من الخيمة التي فيها سعد " فإذا سعد يغذو جرحه " أي يسيل فلما تفقدوا تلك الخيمة وجدوا أن سعدًا قد انتفض عليه أكحله وعاوده النزيف. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي. والمطابقة: في قوله: "فضرب النبي ﷺ له خيمة" إلخ.
ويستفاد منه ما يأتي: أولًا: جواز التمريض في المسجد للضرورة والحاجة لأن سعدًا مرض في المسجد لعدم وجود أماكن أخرى من مستشفيات ونحوها.
ثانيًا: استدل به مالك (١) على أن إزالة النجاسة ليست فرضًا، ولو كانت فرضًا لما أجاز النبي ﷺ للجريح بالسكنى في المسجد.
٢١١ - " باب إدخال البعير في المسجد للعلة "
أي هذا باب يذكر فيه من الأحاديث ما يدل على جواز إدخال البعير إلى المسجد لعذر شرعي.
٢٥١ - معنى الحديث: تقول أم سلمة ﵂:
(١) شرح العيني على البخاري ج ٤.
2 / 36
تقديم الكتاب لصاحب الفضيلة خادم السنة النبوية الشيخ عبد القادر الأرناؤوط