منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري
الناشر
مكتبة دار البيان،دمشق - الجمهورية العربية السورية،مكتبة المؤيد
مكان النشر
الطائف - المملكة العربية السعودية
تصانيف
•شروح الأحاديث
مناطق
العراق
ولا الْعِمَامَةَ ولا السَّرَاوِيلَ ولا البُرْنُسَ ولا ثَوْبًَا مَسَّهُ الوَرْسُ أو الزَّعْفَرَانُ، فإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حتى يكونَا تَحْتَ الكَعْبَيْنَ".
ــ
ﷺ الإِجابة عليها وأجاب السائل عن الألبسة المحظورة على المحرم، لأنها محدودة معدودة: وهذا من الأسلوب الحكيم " قال: لا يلبس القميص ولا عمامة ولا السراويل ولا البرنس " وهو لباس مغربي معروف، فأما العمامة فلا يلبسها لأنها محيط، وأما بقية الأشياء المذكورة فإنها تحرم لأنها مخيط والله أعلم " ولا ثوبًا مسه الوَرْس " (١) أي ويحرم الثوب الذي أصابه الورس وهو نبت طيب الرائحة " والزعفران " لأنه من الطيب، وهو محرّم على المحرم. ثم ذكر له النبي ﷺ جواز لبس الخفين للمحرم بعد قطع أعلاهما إذا لم يجد النعلين بقوله: " فإن لم يجد النعْلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين " أي فيجوز له لبس الخفّين وليقطعهما من أعلاهما حتى يكشفا عن الكعبين، وهكذا فقد أجابه النبي ﷺ بأكثر من سؤاله.
ويستفاد منه ما يأتي: أولًا: جواز إجابة السائل بأكثر من سؤاله إتمامًا للفائدة لأن النبي ﷺ زاد في الجواب عن السؤال حيث بين للسائل حكم من لم يجد النعلين وهو ما ترجم له البخاري. ثانيًا: بيان محظورات الإِحرام وسيأتي تفصيلها في موضعها. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود وابن ماجه. والمطابقة: في قوله ﷺ: فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ... إلخ.
...
(١) الورس بفتح الواو وسكون الراء.
1 / 233