426

مناقب الشافعي للبيهقي

محقق

السيد أحمد صقر

الناشر

مكتبة دار التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م

مكان النشر

القاهرة

الكفارة لا تكون إلا مؤمنة (١).
ثم ساق الكلام إلى أن قال: لأنهما مجتمعتان في أنهما كفارتان، كما ذكر الشهود في البيع والزنا ولم يذكر عدلا. وقال: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ (٢)﴾ وقال حين الوصية ﴿اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ (٣)﴾ وشرط العدل واجتماعهما في أنهما شهادة يدل على أن لا تقبل فيها (٤) إلا العدول وبسط الكلام فيه.

(١) الأم ٥/ ٢٦٦
(٢) سورة الطلاق ٢
(٣) سورة المائدة ١٠٦
(٤) في ا: «فشرط .. فدل .. فيهما».

1 / 384