316

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

الناشر

دار ابن حزم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

بامرأته في جماعة، وأقل الجمع اثنان -على رأي بعض أهل الأصول (١).
وإن قلنا: إن الإناث لا يندرجن تحت خطاب الذكران إلا بقرينة أو بدليل: فإنه يعيد في جماعة؛ لأنه بمنزلة من صلى وحده [والحمد لله وحده] (٢).

(١) سيأتي بيان هذه المسألة إن شاء الله.
(٢) زيادة من جـ.

1 / 321