108كتاب المكاسبمرتضى الأنصاري - ١٢٨١ هجريمحققلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٥ هجريتصانيفالفقه الجعفري•مناطقإيرانالعراق•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤مدخلية الشكل، ألا ترى أنه لو باعه وزنة (1) نحاس فظهر فيها آنية مكسورة، لم يكن له (2) خيار العيب، لأن المبيع هي المادة.ودعوى أن المال هي المادة بشرط عدم الهيئة، مدفوعة بما صرح به من أنه لو أتلف الغاصب لهذه (3) الأمور ضمن موادها (4).وحمله على الإتلاف تدريجا تمحل (5).وفي (6) محكي التذكرة أنه إذا كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة لتكسر وكان المشتري ممن يوثق بديانته، فإنه يجوز بيعها على الأقوى (7)، انتهى.واختار ذلك صاحب الكفاية (8) وصاحب الحدائق (9) وصاحبصفحة ١١٤نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي