مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
محقق
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
المحقق الأردبيلي (ت. 993 / 1585)محقق
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
عليه السلام أنه سأل عن الرجل إذا أدرك الإمام حين سلم؟ قال: عليه أن يؤذن و يقيم ويفتتح الصلاة (1).
وكذا عموم أدلة استحبابهما والترغيب فيهما مع عدم صحة المسقط.
ويمكن القول هنا بأن السقوط أولى، للتخفيف والرخصة: للروايات المتقدمة، خصوصا رواية أبي بصير، فإن سندها ليس فيه إلا أبان (2)، فإنه لا بأس به: وعلي بن الحكم، والظاهر أنه الثقة، ويكون المنع محمولا على المبالغة، والأولى على من لم يقبله ولم يعتقده، وإن كان بعيدا.
وورد أخبار بسقوطهما لسماعهما عن الغير: بقول الباقر عليه السلام، على ما روي: فإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك (3) وفي رواية عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة، فقال: قوموا، فقمنا وصلينا مع بغير أذان ولا إقامة: قال ويجزيكم أذان جاركم (4) وفي هذه الأخبار دلالة ما، على عدم وجوبهما، لكن السند غير صحيح (5).
ورواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام - قال: سئل عن الرجل يؤذن و يقيم ليصلي وحده، فيجيئ رجل آخر فيقول له نصلي جماعة، هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ قال: لا، ولكن يؤذن ويقيم (6) - يدل على استحباب الإعادة لو أذن وأقام بنية الافراد، ثم جاء آخر ويقول له نصلي الجماعة: ولا يضر عدم صحة السند في مثله.
صفحة ١٦٩