مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
محقق
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
المحقق الأردبيلي (ت. 993 / 1585)محقق
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
قوله: ((وهما مستحبان: الخ)) لا شك ولا خلاف في كونهما عبادة مشروعة.
وأما استحبابهما فيما يشرعان فيه - ولو كان للرجل، جماعة: ومغربا وصبحا: خلافا لبعض الأصحاب في الوجوب حينئذ - فلما في صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة؟ قال: فليمض في صلاته، فإنما الأذان سنة (1) وهي ظاهرة في المندوب: فحصر الأذان في السنة: دون الوجوب وعدم التفصيل: دليل العموم، وما في صحيحة داود بن سرحان قال عليه السلام: ليس عليه شئ (2) أي على ناسيهما حتى دخل.
ولصحيحة عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإقامة بغير الأذان في المغرب؟ فقال: ليس به بأس، وما أحب أن يعتاد (3).
وصحيحة عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل، هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال: نعم، لا بأس به (4) وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان (5).
وظاهر هذه الأخبار يدل على عدم وجوب الأذان في شئ من الصلوات ولو جماعة: وبانضمام عدم القول بوجوب الإقامة فقط، يفيد استحبابها أيضا.
وما يدل على وجوب الأذان والإقامة، بعض الأخبار الغير الصحيح: مثل:
صفحة ١٦١