مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
محقق
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
المحقق الأردبيلي (ت. 993 / 1585)محقق
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
وإزالتها فيها: إن كانت سببا للتنجيس، فهو مجمع عليه، على الظاهر، كما مر، ويدل عليه تعليله في المنتهى (*):
وإن لم يكن سببا للتنجيس، فإن كان الادخال مطلقا حراما، حرمت لأجله، وإلا، فلا.
وأما تحريم اخراج الحصى: فكأنه لخراج شئ من الوقف عن كونه وقفا، وكأنه تخريب أيضا.
ويدل عليه أيضا ما روى وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال: إذا أخرج أحدكم الحصاة عن المسجد فليردها مكانها أو في مسجد آخر فإنها تسبح (1).
والتخريب غير معلوم. مع كونه قليلا لا يضر بالمسجد بوجه، وكأنه مثل القمامة: والرواية غير صحيحة، لأن وهب بن وهب ضعيف جدا: ورده إلى مسجد آخر أيضا، يدل على عدم الاهتمام بدخوله في الوقف، وإلا لكان المناسب وجوب رده إلى ما أخرج منه، فالكراهة غير بعيدة: قال المصنف في المنتهى: ويكره اخراج الحصي منها، لما روى الخ، كما قال في غيره من المكروهات.
ودليل تحريم التعرض للبيع والكنائس: تحريم إذا هم بعد العهدة، وتقريرهم على الجزية.
ودليل جواز استعمال آلتهما في الصورة المذكورة: زوال سبب المنع: مع صحيحة العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع
صفحة ١٥٧