مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
محقق
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
المحقق الأردبيلي (ت. 993 / 1585)محقق
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
والعدم مطلقا كما هو الظاهر.
والظاهر أن الأكل بسبب العلاج والدواء في بعض الأمور ما لم يصر عادة لا يصر. الله يعلم، والاجتناب أحوط، فلا يترك بوجه.
قوله: ((ويكره أن يصلي الخ)) دليل الجواز حسنة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريبا منه؟ فقال: إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس (1).
وصحيحة معاوية بن وهب (الثقة) سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد؟ فقال: إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده لا بأس (2) والظاهر أن القيد بالوحدة لاشتراط التقدم في الجماعة: الله يعلم:
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إذا كان بينها وبينه ما يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس (صلت بحذاه وحدها) (3) وصحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي الخبر (4) وترك التقييد يدل على العموم: بل صريحها عدم اعتبار عشرة أذرع، والحائل: والثلاثة الأخيرة في الفقيه.
والظاهر أن التقييد المذكور، لشدة الكراهة بدونه حيث لا قائل بزوالها معه: ووجه دلالتها على الجواز مطلقا مع القيود المذكورة (5)، عدم القائل بالجواز وزوال التحريم بالقيود المذكورة: بل يشترط الحائل، أو بعد عشرة أذرع،
صفحة ١٢٨