مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
محقق
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
المحقق الأردبيلي (ت. 993 / 1585)محقق
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
ولعل دليله المبالغة في الستر وقبح الكشف في الجملة وبالنسبة إلى بعض الأعضاء الخروج عن الخلاف: وفعلهم صلوات الله عليهم ذلك في الأكثر، وما نقل عنه صلى الله عليه وآله: من أنه إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبه فإن الله أحق أن يتزين له: وأيضا يدل عليه آية الزينة على الظاهر فيشمله ظاهر قوله تعالى (خذوا زينتكم عند كل مسجد - 1 -) أي عند كل صلاة فتأمل. وأما دليل استحباب الثلاثة للمرأة فالخبر (2) مع بعض ما مر.
والظاهر استحباب ستر القدمين لها، للخروج عن عدم التصريح في الأدلة بذلك، سيما بطنيهما، حتى تخرج عن عدم التصريح في أكثر العبارات باستثنائهما، فظني أنه ترك للظهور، والطريق الأولى، لكن، ما نقل عن الشيخ وأبي الصلاح في المختلف، (3) يدل على عدم الاستثناء غير الوجه، فاستحباب سترهما للخروج عن خلافهما أيضا.
وظاهر أن مراد المصنف بالدرع هنا غير القميص، وأن المراد به الإزار والملحفة كما ورد في الخبر (4) ولعل التغيير للإشارة إلى عدم اشتراط ما وقع في الخبر، بل المراد ستر البدن بثوبين كما هو المتعارف، ولو بمثل القميص والجبة، وستر الرأس بخمار، ولا يبعد أفضلية اختيار ما في الخبر، بل تغطية الرأس بالإزار أيضا كما هو المتعارف، وقد مر في الخبر، ليكون عليه (عليها - ظ) أيضا ثوبان.
وقال الشارح: والأفضل منه التسرول، وأكمل منه إضافة الرداء، وأتم الجميع التحنك أيضا.
ويفهم منه استحباب الرداء، وما رأيت ما يدل عليه، بل ما فهمت
صفحة ١٠٨