مجلة الأحكام الشرعية
محقق
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
الناشر
الناشر تهامة
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠١ هجري
مكان النشر
جدة
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مجلة الأحكام الشرعية
أحمد بن عبد الله القاريمحقق
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
الناشر
الناشر تهامة
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠١ هجري
مكان النشر
جدة
مادة (١٨٢١)
لا يصح اشتراط ما ليس من مصلحة العقد كما لو شرط أحدهما الانتفاع بمال الشركة كركوب دابتها ولبس ثوبها أو شرط ذلك لأجنبي أو شرط أن ما أعجبه أخذه بثمنه فيفسد الشرط وتصح الشركة. (١)
مادة (١٨٢٢)
يشترط في شركة العنان والمضاربة أن يكون رأس مال الشركة قدراً معلوماً من النقود المضروبة فلا يصح مع العروض ونحوها، ولا على الذهب والفضة غير المضروبين. (٢)
مادة (١٨٢٣)
يشترط في شركة العنان والمضاربة حضور رأس المال حين العقد فلا تصح على مال غائب أو على مال في الذمة. (٣)
مادة (١٨٢٤)
الوكالة التي تتضمنها الشركة ليست كالوكالة المنفردة فلا يشترط لصحة شركة الوجوه ذكر جنس ما يشتريانه ولا قدره ولا قيمته، فلو قال كل منهما للآخر كل ما اشتريت من شيء فهو بيننا صح. (٤)
(١) ش: جـ ٢، ص ٢٠٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٢٥، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٥٨، الأولى/جـ ٣، ص ٥٠٤، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ١٩٧ -١٩٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٢٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٥٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٩٨، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ١٩٨، الأولى/جـ ٢، ص ٣٢٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٥٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٩٧، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٢٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٣٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٧١، الأولى/جـ ٣، ص ٥٢٦، الجديدة.
548