495

الفصل الرابع

في أحكام عامة

مادة (١٨١٠)

من قبض ديناً مشتركاً لاثنين فوفى أحدهما أو أبرأه لم يبرأ من الآخر وكذا الكفالة بالنفس. (١)

مادة (١٨١١)

كل واحد من الشريكين أمين في حصة الآخر فليس لأحدهما أن يؤجر حصته من العين ولا أن يبيعها ولا أن يخاصم في حصة شريكه مطلقاً. (٢)

مادة (١٨١٢)

إذا ورث اثنان أو أكثر خيار عيب أو شرط فرضي أحدهما سقط حق الباقين، أما إذا اشترى شخصان من واحد شيئاً فلأحدهما الرد بخيار عيب ولو رضي الآخر. (٣)

مادة (١٨١٣)

للشريك أن يقبض حصته من المشترك إذا كان مكيلاً أو موزوناً ينقسم من يد بائع أو مودع ونحوه لغيبة الشريك أو امتناعه دون إذنه ولا إذن الحاكم، أما إذا كان لا ينقسم كدابة وموزون مصوغ ونحوه فليس له ذلك إلا بإذن الشريك أو الحاكم. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ١١٨، الأولى/جـ ٢، ص ٢٥٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٤، الأولى/جـ ٣، ص ٣٨١، الجديدة.

(٢) انظر ش: جـ ٢، ص ٢٦٢، الأولى/جـ ٢، ص ٣٥٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٩٤، الأولى/جـ ٣، ص ٥٦٥، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٤١، الأولى/جـ ٢، ص ١٧٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٦٦، الأولى/جـ ٣، ص ٢٢٥، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٤١، الأولى/جـ ٢، ص ١٧٩، الجديدة.
ش: جـ ٢، ص ٤٢٥، الأولى/جـ ٢، ص ٤٥٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٠٦، الأولى/جـ ٤، ص ١٨٤، الجديدة.

544