مجلة الأحكام الشرعية
محقق
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
الناشر
الناشر تهامة
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠١ هجري
مكان النشر
جدة
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مجلة الأحكام الشرعية
أحمد بن عبد الله القاريمحقق
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
الناشر
الناشر تهامة
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠١ هجري
مكان النشر
جدة
مادة (١٧٧٠)
حالة المجلس كلها كحالة واحدة بالنسبة لإقرار الورثة بديون على المورث فتعتبر كل الأقارير الواقعة في مجلس واحد كإقرار واحد.
مثلاً : لو أقروا على التعاقب في مجلس واحد على مورثهم بمائة ثم بثلاثمائة ثم بمائتين وكانت التركة ثلاثمائة قسمت التركة بنسبة الديون المقر بها فيعطى الأول سدسها والثاني نصفها والثالث ثلثها. أما لو أقروا على التعاقب كذلك في ثلاثة مجالس أعطى الأول مائة كاملة، والثاني مائتين ولا يعطى الثالث منها شيئاً.
(١) ش: جـ ٤، ص ٣٤٤، الأولى/جـ ٣، ص ٥٨٧، الجديدة.
ك : جـ٤، ص ٣٢٤،٣٢٣، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٧٨، الجديدة.
534