مجلة الأحكام الشرعية
محقق
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
الناشر
الناشر تهامة
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠١ هجري
مكان النشر
جدة
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مجلة الأحكام الشرعية
أحمد بن عبد الله القاريمحقق
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
الناشر
الناشر تهامة
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠١ هجري
مكان النشر
جدة
مادة (١٧٢٧)
العبرة في كون المقر له وارثاً أو غير وارث بحال الإقرار لا بوقت الموت بمعنى أنه لو أقر لمن يرثه لو مات حين الإقرار لم يلزم إقراره ولو حرم من الإرث وقت الموت كما لو أقر لزوجته ثم أبانها أو أقر من لا ولد له لأخيه ثم ولد له لم يلزم الإقرار إلا بإجازة الورثة. ويصح إقراره لمن لا يرثه لو مات حين الإقرار، ثم صار وارثاً له وقت الموت كمن أقر لأخيه حين وجود ولده ثم مات الولد صح إقراره.(١)
(١) ش: جـ ٤، ص ٣٣٧، الأولى/جـ ٣، ص ٥٧٢، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٩٥، الأولى/جـ ٦، ص٤٥٦، الجديدة.
524