471

مادة (١٧١٦)

من أقر بمجمل ثم قال لا علم لي بما أقررت به حلف بطلب المقر له وألزم بما يصدق عليه الاسم. (١)

(١) ش: جـ ٤، ص ٣٤٥، الأولى/جـ ٣، ص ٥٨٩، الجديدة.
ك: جـ٤، ص ٣٣٠،٣٣١، الأولى/جـ ٦، ص ٤٨١، الجديدة.

520