مجلة الأحكام الشرعية
محقق
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
الناشر
الناشر تهامة
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠١ هجري
مكان النشر
جدة
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مجلة الأحكام الشرعية
أحمد بن عبد الله القاريمحقق
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
الناشر
الناشر تهامة
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠١ هجري
مكان النشر
جدة
مادة (١٧٠٣)
إذا وصل الإقرار ببيان صفة المقربة لزمه بالصفة المبينة.
مثلاً: لو قال: له علي مائة مؤجلة إلى كذا أو زيوف أو ناقصة أو مغشوشة لزمته بتلك الصفة. (١)
مادة (١٧٠٤)
إذا وصل الإقرار بما يبين المقربة ولو ببدل البعض أو الاشتمال اعتبر ذلك ويكون مقراً بالبدل. مثلاً لو قال: له هذه الدار ثلثاها، أو له هذه الفرس عارية أو هبة كان مقراً بالثلثين أو بالعارية والهبة وتعتبر حينئذ شروط العارية والهبة. وكذا لو قال له علي أو في ذمتي ألف قُبل تفسيره بالوديعة إذا كان متصلاً. (٢)
مادة (١٧٠٥)
لا يعتبر الإضراب في الإقرار، ويلزم بالأكثر. فلو قال: له علي مائة بل مائتان، أو قال: مائتان بل مائة لزمه مائتان. (٣)
(١) ش: جـ ٤، ص ٣٤٢، الأولى/جـ ٣، ص ٥٨٢، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣١٤، الأولى/جـ ٦، ص ٤٧١، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٤٢، الأولى/جـ ٣، ص ٥٨٣، ٥٨٤، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣١٥، ٣١٧، الأولى/جـ ٦، ص ٤٧٢، ٤٧٣، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٤٧، الأولى/جـ ٣، ص ٥٩٣، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٣٣٨، الأولى/جـ ٦، ص ٤٨٥، الجديدة.
517