343

المقدمة : -

المصطلحات الفقهية

مادة (١١٨٦)

الوكالة والتوكيل استنابة جائز التصرف لمثله فيما تدخله النيابة، فإن قيدت بقيد فقيدة أو علقت على شرط فمعلقة أو أقتت بزمن فمؤقتة وإلا فهي مطلقة.(١)

مادة (١١٨٧)

الوكيل هو من استنابه غيره ويقال للمستنيب موكلاً.

مادة (١١٨٨)

الموكل به والموكل فيه هو التصرف المستناب فيه سواء كان خاصاً أو عاماً.

مادة (١١٨٩)

الوكالة الدورية هي الوكالة الدائرة التي كلما عزل الموكل صار وكيلاً فهي وكالة منجزة مع وكالة معلقة بالعزل بأن يقول له: وكلتك في كذا وكلما عزلتك فقد وكلتك.(٢)

ـ٠٠٠ـ

(١) ش: جـ ٢، ص ١٦٤، الأولى/جـ ٢، ص ٣٠٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٣١، ٢٣٢، الأولى/جـ ٣، ص ٤٦١، ٤٦٢، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٧٧، الأولى/جـ ٢، ص ٣٠٨، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٣٦، الأولى/جـ ٣، ص ٤٦٨، الجديدة.

382