292

مادة (٩٥٧)

لا يصح الرهن بعهدة المبيع ولا بدين الكتابة. (١)

مادة (٩٥٨)

يصح الرهن برأس مال السلم. (٢)

(١) ش: جـ ٢، ص ٩٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٤٦، الأولى/جـ ٣، ص ٣٢٥، الجديدة.

(٢) الفروع، جـ ٢، ص ٥٨٨، الأولى.
الفروع، جـ ٤، ص ٢٠٨، الجديدة.

329