289

الباب الأول

فيما يتعلق بعقد الرهن من الأحكام

و فيه اربعة فصول

الفَصْلُ الأوَّل

في ركنه

مادة (٩٤٥)

ينعقد الرهن بالإيجاب والقبول أو ما يدل عليهما ولا يصح بدون ذلك.(١)

مادة (٩٤٦)

يصح عقد الرهن بلفظ الرهن وكل ما يؤدي معناه.(٢)

(١) ش: جـ ٢، ص ٩٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٤٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٢٢، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٩٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٤٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٢٢، الجديدة.

325