مجلة الأحكام الشرعية
محقق
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
الناشر
الناشر تهامة
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠١ هجري
مكان النشر
جدة
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مجلة الأحكام الشرعية
أحمد بن عبد الله القاريمحقق
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
الناشر
الناشر تهامة
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠١ هجري
مكان النشر
جدة
مادة (٦٣٤)
إذا كانت الأرض المؤجرة لغرس أو بناء وقفاً فلا يتملك الغرس والبناء لجهة الوقف إلا بشرط واقف أو رضاء مستحق، أو إذا كان التملك لجهة الوقف أحظ من إبقائها بأجرة المثل. (١)
مادة (٦٣٥)
لو كان المستأجر لأرض مدة لغرس أو بناء شريكاً للمؤجر فللمؤجر بعد انقضاء المدة أخذ حصة نصيبه من الأرض في الغراس أو البناء وليس له إلزامه بالقلع. (٢)
(١) ش: جـ ٢، ص ٢٩٨، الأولى/جـ ٢، ص ٣٨٢، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٩٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٨٢، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣١٩، الأولى/جـ ٤، ص ٤٢، الجديدة.
الشركة في الغرس أو البناء شركة مشاعة ولم يلزم الشريك المستأجر بالقلع أو هدم البناء لاستلزامه قلع ما لا يجوز قلعه لعدم تمييز ما يخص نصيبه من الأرض من الغراس والبناء والضرر لا يزال بالضرر. كما ذكره ابن نصر الله . الكشاف، جـ٤، ص ٤٢.
240