203

مادة (٥٩١)

للمستأجر السفر بالمأجور أثناء مدة الإجارة ما لم يمنع منه شرط بينهما. (١)

مادة (٥٩٢)

للأجير حبس معمول على أجرته إن أفلس صاحبه وإلا فلا. (٢)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٠١، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٨٣، الحديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١٦، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٨، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٩٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١٦، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٧، الجديدة.

227