136

مادة (٣٢٦)

لا تصح التصرفات في المقبوض بعقد فاسد، وهو مضمون بزوائده ومنافعه. (١)

مادة (٣٢٧)

المبيع الذي في الذمة يصح بيعه وهبته لمن هو عليه. (٢)

(١) ش: جـ ٢، ص ٥٢، الأولى/جـ ٢، ص ١٩٠، الجديدة.
ك/جـ ٢، ص ٨٢، ٨٣، الأولى/جـ ٣، ص ٢٤٥، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٥١، الأولى/جـ ٢، ص ١٨٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٣١، الأولى/جـ ٣، ص ٢٠٦، ٢٠٧، الجديدة.

150